٢٥٨٠ - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قالَ: سَألتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ (٢)؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ (النُّورِ)، أَمْ بَعْدُ؟ قالَ: لا أَدْرِي.
[وقال بعضهم: (المائدة) (٣)، والأول أصح ٣٠/ ٨].
٢٢ - باب لا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمجْنُونَةُ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢١٠٧/ ج ٣).
٢٣ - باب لِلْعاهِرِ الحَجَرُ
٢٥٨١ - عن أبي هُرَيرَةَ: قالَ النبيُّ ﷺ:
"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (وفي روايةٍ: لصاحب الفراش ٨/ ٩)، وَلِلْعاهِرِ الحَجَرُ".
٢٤ - باب الرَّجْمِ في الْبَلاطِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٥٥٠/ ج ٢).
٢٥ - باب الرَّجْمِ بالمُصَلَّى
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ٢١٠٦/ ج ٣).