٣٩ - باب إذَا رَمَى امْرَأتَهُ أوِ امْرأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الحَاكِمِ والنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أنْ يَبْعَثَ إليْهَا فيَسْألَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد المشار إليه قريباً).
٤٠ - باب مَنْ أدَّبَ أهْلَهُ أوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ (٢)
٨٢١ - وقَالَ أبُو سَعيد: عَنِ النبيِّ ﷺ:
"إذَا صَلَّى فَأَرَادَ أحَدٌ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ".
وَفَعَلَهُ أبُو سَعِيدٍ.
٤١ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امرأتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ
(قلتُ: أسند فيه حديث المغيرة الآتي "٩٧ - التوحيد/ ٢٠ - باب").
٤٢ - باب مَا جَاءَ في التَّعْرِيضِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "٩٦ - الاعتصام/ ١٢ - باب").
٤٣ - باب كَمِ التَّعزيرُ وَالأدَبُ؟
٢٥٩٠ - عن أبي بُرْدَةَ الأنْصَارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ:
"لَا تَجْلِدُوا (وفي روايةٍ: لا عقوبةَ) (٢١) فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطٍ؛ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله".