١٢ - باب إذا أقَرَّ بالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ
(قلت: أسند فيه حديث أنس المشار إليه قريباً).
١٣ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المشار إليه آنفاً).
١٤ - باب القِصاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ في الجِرَاحَاتِ
وَقالَ أهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بالمرأةِ.
١٣٥٤ - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ المرْأةُ مِنَ الرَّجُلِ في كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجراحِ.
١٣٥٥ - ١٣٥٧ - وَبِهِ قالَ عُمَرُ بْن عَبْدِ العَزيزِ وَإبْرَاهيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أصْحَابِهِ.
٨٢٦ - وَجَرحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إنْسَاناً فقالَ النبيُّ ﷺ: "القِصَاصُّ".
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم "٧٦ - الطب/ ٢١ - باب").