Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 226

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

١٣٥٨ - وَقالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ؟ في رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلىٌّ، ثُمَّ جَاءا بآخَرَ وَقالا: أخْطَأنَا (٤)، فأبْطَلَ شَهادَتَهُما، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأوَّلِ، وَقالَ: لَوْ عَلِمْتُ أنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا.

٢٦٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄:

أنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيَلةً، فَقالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فيها أهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

١٣٥٩ - وَقالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ: إنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبيًّا. فقالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

١٣٦٠ - ١٣٦٣ - وَأقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلىٌّ وَسُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ.

١٣٦٤ - وأقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بالدِّرَّةِ.

١٣٦٥ - وأقَادَ عَلىٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أسْوَاطٍ.

١٣٦٦ - واقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وخُموشٍ.

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم "٧٦ - الطب/٢١ - باب").

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 4، ص 226 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.