Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 245

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٤ - باب الحيلة في النكاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩٠ - كتاب الحِيَلِ

١ - باب في تَرْكِ الحِيَلِ، وَإنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى في الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب).

٢ - باب في الصَّلاةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج١/ ٤ - الوضوء/ ٢ - باب").

٣ - باب في الزَّكَاةِ وَأنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمعٍ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا بَلَغَتِ الإبِلُ عشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أتلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيءَ في مَالِهِ.

٤ - باب الحِيلَةِ في النِّكَاحِ

٢٦١٤ - عَنْ عُبيدِ الله: حَدَّثَني نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) ﵁:

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قُلْتُ لِنَافعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 4، ص 245 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.