٢٠ - باب إذَا اجْتَهَدَ العَامِلُ أوِ الحَاكِمُ فَأخْطَأَ -خِلافَ الرَّسُولِ- مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ؛ فَحُكْمُهُ مَرْدودٌ
٨٦٧ - لِقَولِ النبيِّ ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْس عَلَيْهِ أمْرُنا؛ فَهْوَ رَدٌّ".
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم برقم ١٠٣٧/ ج ٢).
٢١ - باب أَجْرِ الحَاكِمِ إذَا اجْتَهَدَ فَأصَابَ أوْ أخْطَأَ
٢٧١٨ - عنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أنَّه سَمعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقولُ:
"إذَا حَكَم الحَاكِمُ (٢٦) فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أصَابَ؛ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَّ أخْطَأَ، فَلَهُ أجْرٌ".
٢٧١٩ - عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ (٢٧).
٨٦٨ - وفي رواية معلقة عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
٢٢ - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُورِ الإِسْلَامِ.