Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 206

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٢٠ - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة

بعرَفة وَجَمْعٍ (٦)، وقوْل المؤذن: "الصلاةُ في الرحال" في الليلة الباردة أو المَطيرةِ

١٩ - باب هل يَتتَبَّعُ المؤذن فاهُ ههنا وههنا، وهل يلتفتُ في الأَذان؟

١٣٨ - ويُذكَر عن بلالٍ أنه جَعل إصبَعيْه في أُذنيْه.

١٣٩ - وكانَ ابنُ عُمَر لا يجعلُ إصبَعيْه في أُذُنيهِ.

١٤٥ - وقالَ إبراهيمُ: لا بأسَ أنْ يؤذِّنَ على غيرِ وُضوءٍ.

١٤١ - وقال عطاءٌ: الوضوءُ حقٌّ وسُنَّةٌ.

١١٧ - وقالت عائشةُ: كانَ النبيُّ ﷺ يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة المتقدم برقم ٢٠٤).

٢٠ - باب قوْلِ الرجل: فاتَتنا الصلاة

١٤٢ - وكَره ابنُ سِيرين أن يقولَ: فاتَتنا الصلاةُ، ولكنْ لِيَقُلْ: لم نُدركْ. وقولُ النبيِّ ﷺ أصحُّ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 206 (SanadKitab #121381, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.