بعرَفة وَجَمْعٍ (٦)، وقوْل المؤذن: "الصلاةُ في الرحال" في الليلة الباردة أو المَطيرةِ
١٩ - باب هل يَتتَبَّعُ المؤذن فاهُ ههنا وههنا، وهل يلتفتُ في الأَذان؟
١٣٨ - ويُذكَر عن بلالٍ أنه جَعل إصبَعيْه في أُذنيْه.
١٣٩ - وكانَ ابنُ عُمَر لا يجعلُ إصبَعيْه في أُذُنيهِ.
١٤٥ - وقالَ إبراهيمُ: لا بأسَ أنْ يؤذِّنَ على غيرِ وُضوءٍ.
١٤١ - وقال عطاءٌ: الوضوءُ حقٌّ وسُنَّةٌ.
١١٧ - وقالت عائشةُ: كانَ النبيُّ ﷺ يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة المتقدم برقم ٢٠٤).
٢٠ - باب قوْلِ الرجل: فاتَتنا الصلاة
١٤٢ - وكَره ابنُ سِيرين أن يقولَ: فاتَتنا الصلاةُ، ولكنْ لِيَقُلْ: لم نُدركْ. وقولُ النبيِّ ﷺ أصحُّ.