فيؤذَّنَ لها (وفي طريقٍ: فَتُقَامَ ٣/ ٩١)، ثم آمُرَ رجلاً فيؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالِفَ إلى [منازلِ] رجالٍ [لا يشهدون الصلاةَ]، فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهُم، والذي نفْسي بيَدِه، لوْ يَعلَمُ أَحدُهم أَنه يجدُ عَرْقاً سميناً (٧)، أوْ مَرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهِد العِشاءَ".
[قال أبو عبد الله: (مَرماة): ما بين ظلف الشاةِ من اللحم، مثل منساةٍ وميضاةٍ، الميم مخفوضة ٨/ ١٢٧].
٣٠ - باب فضل صلاةِ الجماعةِ
١٤٤ - وكانَ الأَسودُ إذا فاتتهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخرَ.
١٤٥ - وجاءَ أَنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّيَ فيهِ فأَذَّن، وأقامَ، وصلَّى جماعةً.
٣٤٠ - عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ:
"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعشرينَ درجةَ".
٣٤١ - عن أبي سعيدٍ الخدْري أنه سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ:
"صلاة الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً".
٣٤٢ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ.
"صلاةُ الرجلِ في الجماعة (وفي روايةٍ: صلاة الجميع ١/ ١٢٢) تُضعَّفُ على