٣٥٣ - عن نافع: أنَّ ابنَ عُمَر أَذَّنَ بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريحٍ [بضَجْنانَ ١/ ١٥٥]، ثم قالَ: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ، ثم قالَ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَأمرُ المؤَذِّنَ [يؤَذنُ] إذا كانت ليلةٌ ذاتُ برْدٍ ومطرٍ، [ثم] يقولُ [على إثرهِ]: ألا صلُّوا في الرحالِ.
٤١ - باب هل يصَلي الإمام بمن حضَر؟ وهَلْ يخطُب يوم الجمعة في المطر؟
٣٥٤ - عن أَنسِ بن سِيرين قالَ: سمعتُ أَنساً يقولُ: قالَ رجلٌ من الأَنصار: إني لا أستطيعُ الصلاةَ معَك، وكانَ رجُلاً ضخْماً، فصنَع للنبيِّ ﷺ طعاماً، فدعاهُ إلى منزلهِ، [فلما أراد أنْ يخرجَ أَمَرَ بمكانٍ من البيتِ ٧/ ٩٢] فبَسَط له حصيراً، ونَضحَ طرَف الحصيرِ [بماءٍ ٢/ ٥٤]، فصلَّى علَيهِ ركعتَين، [ودعا لهم]، فقالَ رجلٌ من آلِ (وفي روايةٍ: فلان بن فلان بن) (١٥) الجارودِ لأَنسٍ: أكانَ النبيُّ ﷺ يصَلي الضحَى؟ قالَ: ما رأيتُه صلاها إلا يومئذٍ.
٤٢ - باب إذا حَضر الطعامُ وأقيمت الصلاةُ
١٤٧ - وكانَ ابنُ عُمَر يبدأُ بالعَشاءِ.
١٤٨ - وقالَ أبو الدَّرداءِ: من فِقْهِ المرءِ إقبالُه على حاجتهِ حتى يُقبلَ على صلاتِه وقلبُه فارغٌ.