١٥٣ - وقالَ الحسَن: صلّ، وعليْه بدْعَتُه.
٣٦٩ - عن عبَيدِ اللهِ بن عدي بن خِيار أنه دخل على عثمانَ بن عفانَ ﵁ وهو محصُورٌ، قالَ: إِنك إمامُ عامَّةٍ، ونزَلَ بكَ ما تَرى، ويصَلي لنا إِمامُ فِتنةٍ، ونتَحرَّجُ، فقالَ: الصلاةُ أَحسنُ ما يَعمَلُ الناسُ، فإذا أَحسنَ الناسُ، فأَحسِنْ معَهم، وإذا أساؤا، فاجتَنِب إساءَتَهم.
١٥٤ - وقالَ الزُّهْري: لا نَرى أنْ يصلَّى خلفَ المخنَّثِ، إلا من ضرورةٍ لا بدَّ منها.
٥٧ - باب يقُومُ عن يمينِ الإمامِ بحذائِه سَواءً (٢٢) إذا كانا اثنين
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم ٩٢).
٥٨ - باب إذا قام الرَّجل عن يسارِ الإمامِ فحوَّلَه الإمامُ إلى يمينِه لم تفسُد صلاتُهما
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً).
٥٩ - باب إذا لم ينْوِ الإمامُ أن يَؤُمَّ، ثم جاء قومٌ فأمَّهم
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً).