٨٦ - باب رفعِ اليدين إذا قام من الرَّكعتين
٣٨٦ - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَر ﵄ كانَ إذا دخَلَ في الصلاةِ كبَّر ورفعَ يديهِ، وإذا ركَع رفعَ يديهِ، وإذا قالَ: سمع اللهُ لمَن حمِدهُ، رفَع يديهِ، وإذا قامَ منَ الرَّكعتَين رفعَ يديهِ، ورَفَعَ ذلكَ ابنُ عُمَر إلى نبيِّ اللهِ ﷺ.
٨٧ - باب وضعِ اليمنى على اليسرى
٣٨٧ - عن سهل بن سعد قالَ: كانَ الناس يُؤمَرون أنْ يَضعَ الرَّجلُ يدَهُ اليُمنى على ذراعهِ اليُسرى في الصلاةِ.
قالَ أبو حازم: لا أَعلَمُهُ (٢٩) إلا يَنْمي ذلكَ إلى النبيِّ ﷺ.
قالَ إسماعيلُ: يُنْمى ذلكَ، ولم يقل: يَنْمي.
٨٨ - باب الخشوعِ في الصلاة
٣٨٨ - عن أنس بن مالك عن (وفي روايةٍ: قال: صلَّى بنا ١/ ١٠٨) النبيّ ﷺ[صلاةً، ثم رقى المنبرَ فـ] قالَ:
"أَقيموا (وفي روايةٍ: أَتِمّوا ٧/ ٢٢١) الركوعَ والسجودَ، فواللهِ إني لأَراكُم مِن بَعدي، وربَّما قالَ: مِن بَعدِ ظَهري (وفي روايةٍ: من ورائي كما أَراكم) (٣٠) إذا ركَعتم وسجَدتم".