٢٥ - باب إِذا فاتَه العيدُ يصَلي ركعَتين وكذلكَ النساءُ وَمَنْ كانَ في البيوتِ والقُرى ١٦٠ - لقوْلِ النبيِّ ﷺ: "هذا عيدُنا أهلَ الإسلامِ".
١٩٦ - وأَمرَ أَنسُ بن مالكٍ موْلاهُم (١٧) ابنَ أبي عُتْبةَ بالزَّاويةِ، فجمَعَ أهلَهُ وبنِيهِ وصلَّى كصلاةِ أهلِ المِصْرِ، وتكبيرهِم.
١٩٧ - وقالَ عِكرمةُ: أهل السَّوادِ يجتمعونَ في العيدِ؛ يُصلُّونَ ركعتينِ كما يَصنعُ الإمامُ.
١٩٨ - وقالَ عطاءٌ: إِذا فاتَه العيدُ؛ صلَّى ركعتينِ.
(قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٤٨٧).
٢٦ - باب الصلاةِ قبْل العيدِ وبعدَها
١٩٩ - وقالَ أبو المُعَلَّى: سَمِعتُ سعيداً عنِ ابنِ عباسٍ كرِهَ الصلاةَ قبلَ العيدِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم ٤٩٨).