١٨ - باب صلاةِ القاعدِ بالإيماءِ
(قلت: أسند فيه حديث عمران المذكور آنفا).
١٩ - باب إذا لم يُطِق قاعداً صلَّى على جنْبٍ
٢١٥ - وقالَ عطاءٌ: إنْ لم يَقدرْ أنْ يتحوَّلَ إلى القِبلةِ صلَّى حيثُ كانَ وَجهُه.
(قلت: أسند فيه حديث عمران المشار إليه آنفاً).
٢٠ - باب إذا صلَّى قاعداً ثم صحَّ أو وجَدَ خِفةً تَمَّمَ ما بقيَ
٢١٦ - وقالَ الحسَنُ: إنْ شاءَ المريضُ صلَّى ركعتَينِ قائماً، وركعتَينِ قاعداً.
٥٥٥ - عن عائشةَ ﵂ أُمِّ المؤمنينَ أنها لم تَرَ رسولَ اللهِ ﷺ يصَلي صلاةَ الليلِ قاعداً قطُّ حتى أَسَنَّ (وفي روايةٍ: كَبِرَ ٢/ ٤٨)؛ فكانَ يَقرأُ قاعداً، حتى إذا أرادَ أنْ يركعَ قامَ، فقرَأَ نحواً من ثلاثينَ آيةً، أو أربعينَ آيةً ثم ركعَ، [ثم سجدَ، يفعلُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ ذلكَ، فإذا قضى صلاتَهُ نظَرَ (وفي روايةٍ: كان يصَلي ركعتَين ٢/ ٥٢)، فإنْ كنتُ يَقْظى تحدَّثَ معي، وإنْ كنتُ نائمةً اضطجَعَ] [على شقه الأَيمن ٢/ ٥٠] [حتى يؤْذَنَ بالصلاةِ].
[قلت لسفيان: فإنَّ بعضهم يرويه "ركعَتي الفجر"؟ قال سفيان: هو ذاك].