٢٣٩ - وقالَ ابنُ عباسٍ ﵄: المسْلمُ لا يَنجُسُ حياً ولا ميتاً.
٢٤٠ - وقالَ سعدٌ: لو كانَ نجِساً ما مَسِسْتُه.
٢٠٣ - وقالَ النبيُّ ﷺ: "المؤْمنُ لا يَنجُسُ".
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية الآتي بعده).
٩ - باب ما يُستحَبُّ أنْ يُغسَلَ وتراً
٦١٣ - عن أمِّ عطيةَ ﵂[امرأةٍ من الأنصار، من اللاتي بايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ تُبادِرُ ابناً لها، فلم تُدرِكْه ٢/ ٧٤]، قالت: دخل علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نغسلُ ابنتَه، فقالَ:
"اغسِلْنَها [وتِراً]، ثلاثاً، أو خمساً، [أو سبعاً]، أو أكثرَ من ذلك، [إن رأيتُنَّ ذلك] بماءٍ وسدرٍ، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً، [أو شيئاً من كافورٍ]، [قالت: قال لنا ونحن نغسِلها: ابدؤا (وفي روايةٍ: ابدأنَ) بميامنها، ومَواضعِ الوضوءِ، [منها]، فإذا فَرغْتُنَّ فآذِنَّني"، فلما فَرَغْنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَه (١٣)، فقال:
"أشعِرْنها إياه (١٤) [تعني إزارَه] "، [ولم يَزد على ذلك، ولا أدري أيَّ بناتِه (*)]،