Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 368

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٩ - باب ما يستحب أن يغسل وترا

٢٣٩ - وقالَ ابنُ عباسٍ ﵄: المسْلمُ لا يَنجُسُ حياً ولا ميتاً.

٢٤٠ - وقالَ سعدٌ: لو كانَ نجِساً ما مَسِسْتُه.

٢٠٣ - وقالَ النبيُّ ﷺ: "المؤْمنُ لا يَنجُسُ".

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية الآتي بعده).

٩ - باب ما يُستحَبُّ أنْ يُغسَلَ وتراً

٦١٣ - عن أمِّ عطيةَ ﵂[امرأةٍ من الأنصار، من اللاتي بايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ تُبادِرُ ابناً لها، فلم تُدرِكْه ٢/ ٧٤]، قالت: دخل علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نغسلُ ابنتَه، فقالَ:

"اغسِلْنَها [وتِراً]، ثلاثاً، أو خمساً، [أو سبعاً]، أو أكثرَ من ذلك، [إن رأيتُنَّ ذلك] بماءٍ وسدرٍ، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً، [أو شيئاً من كافورٍ]، [قالت: قال لنا ونحن نغسِلها: ابدؤا (وفي روايةٍ: ابدأنَ) بميامنها، ومَواضعِ الوضوءِ، [منها]، فإذا فَرغْتُنَّ فآذِنَّني"، فلما فَرَغْنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَه (١٣)، فقال:

"أشعِرْنها إياه (١٤) [تعني إزارَه] "، [ولم يَزد على ذلك، ولا أدري أيَّ بناتِه (*)]،

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 368 (SanadKitab #121381, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.