٦١٦ - كان هنا في الطبعة السابقة حديث لجابر هو مختصر لحديثه الآتي برقم (٦٤٦) فحذفناه التزاماً بنظام هذا المختصر، ونأسف أننا لم ننتبه له إلا بعد الصف النهائي لهذا المجلد.
٢٣ - باب الكفنِ بغيرِ قميصٍ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي في الباب ٩٤).
٢٤ - باب الكفنِ ولا عِمامة
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
٢٥ - باب الكفنِ من جميع المالِ
٢٤٣ - ٢٤٦ - وبه قالَ عطاءٌ والزُّهْريُّ وعَمْرو بن دينارٍ وقَتادةُ.
٢٤٧ - وقالَ عَمْرُو بنُ دينارٍ: الحَنوطُ من جميعِ المالِ.
٢٤٨ - وقالَ إبراهيم: يُبدأُ بالكفَنِ، ثم بالدَّينِ، ثم بالوَصيَّةِ.
٢٤٩ - وقالَ سفيانُ: أجرُ القبرِ والغَسلِ هو مِن الكَفنِ.