Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 372

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٥ - باب الكفن من جميع المال

٦١٦ - كان هنا في الطبعة السابقة حديث لجابر هو مختصر لحديثه الآتي برقم (٦٤٦) فحذفناه التزاماً بنظام هذا المختصر، ونأسف أننا لم ننتبه له إلا بعد الصف النهائي لهذا المجلد.

٢٣ - باب الكفنِ بغيرِ قميصٍ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي في الباب ٩٤).

٢٤ - باب الكفنِ ولا عِمامة

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً).

٢٥ - باب الكفنِ من جميع المالِ

٢٤٣ - ٢٤٦ - وبه قالَ عطاءٌ والزُّهْريُّ وعَمْرو بن دينارٍ وقَتادةُ.

٢٤٧ - وقالَ عَمْرُو بنُ دينارٍ: الحَنوطُ من جميعِ المالِ.

٢٤٨ - وقالَ إبراهيم: يُبدأُ بالكفَنِ، ثم بالدَّينِ، ثم بالوَصيَّةِ.

٢٤٩ - وقالَ سفيانُ: أجرُ القبرِ والغَسلِ هو مِن الكَفنِ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 372 (SanadKitab #121381, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.