٢٦٣ - وقالَ حُمَيدُ بن هلالٍ: ما عَلِمنا على الجَنَازةِ إذناً، ولكنْ مَن صلَّى ثم رجَعَ فلهُ قِيراطٌ.
٦٣٨ - عن نافعٍ قالَ: حُدِّثَ ابنُ عُمرَ أنَّ أبا هريرةَ ﵃ يقولُ:
"مَن تبعَ جَنازةً فلَهُ قِيراطٌ". فقالَ: أَكثرَ أبو هريرةَ علينا. فصدَّقتْ - يعني عائشةَ - أبا هريرةَ، وقالتْ: سمعتُ رسولَ الله- ﷺ يقولُهُ، فقالَ ابنُ عُمرَ ﵄: لقد فرَّطنا في قراريطَ كثيرةٍ.
(فرَّطتُ): ضيَّعت من أمرِ الله.
٥٨ - باب مَن انتظرَ حتى تُدْفَنَ
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "٢ - الإيمان/٣٥ - باب").
٥٩ - باب صلاةِ الصِّبيانِ معَ الناسِ على الجنائزِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم قريباً برقم ٦٣٧).
٦٠ - باب الصلاةِ على الجنائز بالمصلَّى والمسجدِ
٦١ - باب ما يُكرَه من اتِّخاذِ المساجدِ على القبورِ
٢٦٤ - ولمَّا ماتَ الْحسَنُ بن الحسن بن عليٍّ ﵃ ضَربَتِ امرأتُه القبَّةَ على قبرهِ سَنةً، ثم رُفِعتْ، فسمِعوا صائحاً يقولُ: ألا هل وجَدوا ما فقَدوا؟ فأجابهُ آخرُ: بَلْ يَئِسوا فانقلَبوا.