أبو بكرٍ ﵁ [استُخلِفَ بَعدَه ٨/ ١٤٠]- وكفَرَ من كفرَ من العربِ، فقالَ عُمرُ [لأبي بكرٍ]: كيفَ تُقاتلُ الناسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ:
"أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمنْ قالَها فقدْ عصَمَ منِّي مالَهُ ونفْسَه إلا بحقِّهِ، وحسابُهُ على الله"؟ فقال [أبو بكرٍ ٨/ ٥٠]:
والله لأقاتِلنَّ من فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ، فإِنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ، والله لو منعُوني عَناقاً (وفي روايةٍ: عِقالاً) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ الله ﷺ لقاتلتُهم على منعِها.
قال عُمرُ ﵁: فوالله ما هوَ إلا أنْ [رأيت أنْ ٢/ ١٢٥] قد شرَحَ الله صَدْرَ أبي بكرٍ ﵁ [للقتال]، فعرَفتُ أنه الحقُّ.
٢٧٩ - [قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: "عَناقاً". وهو أصح].
٢ - باب البيْعةِ على إيتاءِ الزكاةِ ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث جرير بن عبد الله المتقدم برقم ٤٠).
٣ - باب إثمِ مانع الزكاةِ، وقولِ الله تعالى: ﴿والذينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ والفضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ الله فَبَشِّرْهم بعَذابٍ أَليمٍ. يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها