٣٧ - باب ما كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ
٢٨٣ - وقال طاوُسٌ وعطاءٌ: إِذا عَلِمَ الخَليطانِ أموالَهما فلا يُجمَعُ مالُهما.
٢٨٤ - وقال سفيانُ: لا تَجبُ حتى يَتمَّ لهذا أربعونَ شاةً، ولهذا أربعونَ شاةً.
(قلت: أسند فيه طرفاً آخر من حديث أبي بكر الآتي والمشار إليه آنفاً).
٣٨ - باب زكاةِ الإِبِلِ
٢٣٣ - ٢٣٥ - ذكرَه أبو بكرٍ وأبو ذَرٍّ وأبو هريرةَ ﵃ عن النبيِّ ﷺ.
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الآتي في "ج ٢/ ٥١ - الهبة/ ٣٤ - باب").
٣٩ - باب مَن بَلغتْ عندَه صدَقةُ بنتِ مَخاضٍ وليست عندَه
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث أبي بكر الآتي بعده).
٤٠ - باب زكاةِ الغنمِ
٦٩٣ - عن أَنسٍ أن أبا بكرٍ ﵁ [لما استُخلفَ ٤/ ٤٦] كتبَ له هذا الكتابَ لمَّا وجَّهه إِلى البحرين؛ [وختمه بخاتَمِ النبيِّ ﷺ، وكان نقشُ الخاتم ثلاثةَ أسطرٍ: (محمدٌ) سطر، و (رسولُ) سطر، و (اللهِ) سطر]: