٣٢٩ - وقال نافعٌ: كانَ ابنُ عُمرَ ﵄ إذا أَهدى منَ المدينةِ قلَّدَهُ، وأَشعرَه بذِي الحُليْفةِ، يَطعُنُ في شِقِّ سَنامهِ الأَيمنِ بالشَّفْرةِ (٧٣)، ووَجهُها قِبَلَ القِبلةِ باركةً.
١٠٨ - باب فتْلِ القلائدِ للبدْنِ والبقَرِ
١٠٩ - باب إشعارِ البُدْنِ
٢٧٠ - وقال عُروةُ عن المِسوَرِ ﵁: قلَّدَ النبيُّ ﷺ الهدْيَ، وأَشعرَهُ، وأَحرمَ بالعُمرةِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي بعده).
١١٠ - باب مَن قلَّد القلائدَ بيدهِ
٨٠٢ - عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ: أنَّ زيادَ بن أَبي سفيانَ كتبَ إلى عائشةَ ﵂ أَنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ ﵄ قال: مَن أَهدى هدْياً حَرُمَ عليهِ ما يَحرُمُ على الحاجِّ حتى يُنحَرَ هَديُهُ. قالت عَمْرَةُ: فقالت عائشةُ ﵂: ليسَ كما قال ابنُ عباس ﵁، أَنا فتَلتُ قلائدَ هدْيِ رسولِ الله (وفي روايةٍ: قلائد الغَنَم للنبي) ﷺ[من عِهْنٍ كان عندي] بيدَي، ثم قلّدَها رسولُ الله ﷺ -بيديْهِ، [وأَشعَرَها ٢/ ١٨٢]، ثم بعَثَ بها معَ أبي [إلى البيتِ، وأقام بالمدينةِ] [حلالاً]، فلم يحْرُمْ على رسول الله ﷺ شيءٌ أَحلَّهُ الله لهُ حتى