Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 530

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٦ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

"ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حُرُمٌ").

٦ - باب ما يَقتلُ المُحْرمُ من الدوابِّ

٨٤٧ - عن عبدِ الله بن عُمرَ ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"خَمسٌ من الدوابِّ ليسَ على المُحْرمِ في قتلهِنَّ جُناحٌ [: العقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُورُ، والغراب، والحِدأَةُ ٤/ ٩٩] ".

٨٤٨ - وعنه قال: قالت حفصةُ: قال رسولُ الله ﷺ:

"خمسٌ منَ الدوابِّ لا حرَجَ على مَن قتَلَهنَّ: الغرابُ، والحِدَأةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلبُ العَقور".

٨٤٩ - عن عائشةَ ﵂ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"خمسٌ منَ الدوابِّ كلُّهنَّ فاسقٌ، يَقتُلُهنَّ (١١) في الحَرمِ: الغرابُ، والحِدَأَةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ".

٨٥٠ - عن عبدِ الله (ابن مسعود) ﵁ قال: بينما نحنُ معَ النبيِّ ﷺ في غارٍ بمِنًى؛ إذْ نزَلَ عليهِ ﴿والمرسَلاتِ﴾، وإنَّهُ لَيتلوها، وإني لأَتلقَّاها مِن فيهِ، وإنَّ فاهُ لرَطْبٌ بها؛ إذْ وَثَبتْ علينا حيَّةٌ، فقال النبيُّ ﷺ:

"اقتلوها". فابتدرناها، فذهبتْ، فقال النبيُّ ﷺ:

"وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كما وُقِيتُم شرَّها".

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 530 (SanadKitab #121381, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.