Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 535

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٢١ - باب الحج، والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

٨٥٧ - عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ﵁ أَنَّ رسول الله دخلَ عامَ الفَتحِ وعلى رْأسِهِ المِغْفَرُ (١٩)، فلما نَزَعَهُ جاءَ رجلٌ فقالَ: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتعلقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقالَ:

"اقتلوهُ". [قال مالك: ولم يكن النبي ﷺ، فيما نرى والله أَعلم، يومئِذٍ محرماً ٥/ ٩٢].

١٨ - باب إذا أَحرَمَ جاهلاً وعليهِ قَميصٌ

٣٤٨ - وقالَ عَطاءٌ: إذا تَطَيَّبَ أَو لبسَ جاهلاً أَو ناسياً؛ فلا كفَّارةَ عليهِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث يعلى المتقدم برقم (٨٣٣)، وطرفاً من حديثه الآخر الآتي في "ج ٢/ ٣٧ - الإجارة/ ٥ - باب").

١٩ - باب المحرِمِ يموتُ بِعَرَفَةَ. ولم يأمرِ النبي ﷺ أنْ يؤدَّى عنهُ بقيَّةُ الحجِّ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٦١٤).

٢٠ - باب سُنَّةِ المحرِمِ إذا ماتَ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً).

٢١ - باب الحجِّ، والنُّذورُ عنِ المَيِّتِ، والرجلُ يحجُّ عنِ المرأَةِ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 535 (SanadKitab #121381, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.