٨٥٧ - عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ﵁ أَنَّ رسول الله دخلَ عامَ الفَتحِ وعلى رْأسِهِ المِغْفَرُ (١٩)، فلما نَزَعَهُ جاءَ رجلٌ فقالَ: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتعلقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقالَ:
"اقتلوهُ". [قال مالك: ولم يكن النبي ﷺ، فيما نرى والله أَعلم، يومئِذٍ محرماً ٥/ ٩٢].
١٨ - باب إذا أَحرَمَ جاهلاً وعليهِ قَميصٌ
٣٤٨ - وقالَ عَطاءٌ: إذا تَطَيَّبَ أَو لبسَ جاهلاً أَو ناسياً؛ فلا كفَّارةَ عليهِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث يعلى المتقدم برقم (٨٣٣)، وطرفاً من حديثه الآخر الآتي في "ج ٢/ ٣٧ - الإجارة/ ٥ - باب").
١٩ - باب المحرِمِ يموتُ بِعَرَفَةَ. ولم يأمرِ النبي ﷺ أنْ يؤدَّى عنهُ بقيَّةُ الحجِّ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٦١٤).
٢٠ - باب سُنَّةِ المحرِمِ إذا ماتَ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً).