٤٠٣ - وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (٣٤) لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم ٦٩٦).
٤٢ - باب مَنْ ماتَ وعليهِ صَومٌ
٤٥٤ - وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلاً يوماً واحداً جازَ.
٩١٨ - عن عائشة ﵂ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".
٩١٩ - عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قالَ: جاءَ رجلٌ (٣١٠ - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (٣١١ - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (٣١٢ - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:
" فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".
٤٣ - باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ؟