"بأربعة دنانير": وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم].
٣٥ - بابُ الأسواقِ التي كانتْ في الجاهليَّةِ، فتبايَعَ بها الناسُ في الإسلام
(قلت. أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "ج ١/ ٢٥ - الحج/ ١٥٠ - باب / رقم الحديث ٨٢٦")
٣٦ - بابُ شراءِ الإِبلِ الهِيمِ (٥١) أو الأجْرَبِ؛ الهائِمُ: المخالِفُ للقصدِ في كل شيء
٩٩١ - قال عمرٌو: كان ها هنا رجلٌ اسمُهُ نَوَّاسٌ، وكانت عِنْدَه إبلٌ هيمٌ، فذهبَ ابنُ عُمَر ﵄، فاشترى تلك الإِبلَ مِن شريكٍ له، فجاء إليهِ شريكُهُ، فقال: بِعْنا تلك الإبلَ، فقالَ: مِمَّنْ بِعْتَها؟ قال: من شيخٍ، كذا وكذا، فقالَ: ويْحَكَ! ذاكَ واللهِ ابن عمر، فجاءَه، فقال: إنَّ شريكي باعك إبِلاً هيماً ولم يَعْرِفْكَ، قال: فاسْتَقْها (٥٢)، قال: فلما ذَهَبَ يستاقُها؛ فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول اللهِ ﷺ، لا عدوى.
٣٧ - بابُ بيعِ السلاحِ في الفتنَةِ وغيرِها
٤١٨ - وكَرِه عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ بيعَه في الفتنةِ.