Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 51

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،

٣٤٠ - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ ﷺ.

٦٣ - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ (٨٣)

٣٤١ - وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ ﷺ.

٦٤ - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ (٨٤)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.

١٠١٤ - عن عبد اللهِ بن مسعود ﵁ قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: ٣/ ٢٨]

"ونهى النبي ﷺ أن تُلَقَّى البُيوعُ".

١٠١٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (٨٥)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 51 (SanadKitab #121381, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.