٣٤٠ - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ ﷺ.
٦٣ - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ (٨٣)
٣٤١ - وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ ﷺ.
٦٤ - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ (٨٤)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.
١٠١٤ - عن عبد اللهِ بن مسعود ﵁ قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: ٣/ ٢٨]
"ونهى النبي ﷺ أن تُلَقَّى البُيوعُ".
١٠١٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (٨٥)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ