Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 65

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٥٤ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

رسول الله ﷺ لأهل نجد قرناً. وذكر نحوه ٢/ ١٤١)، وقال ابن عمرَ: ويزعمون أنّ رسول الله ﷺ قالَ:

" ويُهلُّ أَهلُ الْيمَنِ مِن يَلَمْلَمَ".

وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: لم أَفقَهْ (وفي روايةٍ: لم أَسمع ٢/ ١٤٣) هذهِ من رسولِ الله ﷺ[وذُكر العراق، فقال: لم يكن عراقٌ يومئذٍ ٨/ ١٥٥] (٢٥).

٥٤ - باب من أجاب السائل بأكثَرَ مما سأَلَهُ

٨٨ - عن ابن عمرَ عن النبي ﷺ أن رجلاً سأله: ما يَلْبَسُ المحرم [من الثيابِ ٧/ ٣٦]؟ فقالَ:

"لا يَلبَسُ (وفي رواية: لا تَلْبَسوا ٢/ ٢١٤) القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السراويلَ، ولا البرنُسَ، ولا ثوباً مسَّهُ الورْسُ أو الزعفران، [ولا الخُفَّيْن]، [إلا أنْ لا يجد نعلين ٢/ ١٤٥]، فإن لم يجد النعلين، فليلبسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا تَحتَ الكَعْبَيْنِ، [ولا تَنْتَقِبُ المرأَةُ المحرمةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازيْنِ".

٢٨ - وقال عُبَيد الله: ولا وَرْس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمةُ، ولا تلبس القفازين.

٢٩ - وقال مالك: عن نافع عن ابن عمر: لا تَنْتَقِبُ المحرمة].

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 65 (SanadKitab #121381, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.