"نهى النبيُّ ﷺ عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ" (٩٧).
عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*).
١٠٢٩ - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.
(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلاً، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها ٣/ ٣٣]).
١٠٣٠ - عن أبي سعيد الخُدْريّ ﵁ "أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".
والمُزابَنَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ.
١٠٣١ - عن ابن عباسٍ ﵄ قال:
"نَهَى النبيُّ ﷺ عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ".
٨٣ - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ
١٠٣٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (٩٨)، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.