Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 60

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

"نهى النبيُّ ﷺ عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ" (٩٧).

عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*).

١٠٢٩ - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.

(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلاً، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها ٣/ ٣٣]).

١٠٣٠ - عن أبي سعيد الخُدْريّ ﵁ "أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".

والمُزابَنَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ.

١٠٣١ - عن ابن عباسٍ ﵄ قال:

"نَهَى النبيُّ ﷺ عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ".

٨٣ - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

١٠٣٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (٩٨)، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 60 (SanadKitab #121381, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.