Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 64

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة؛ فهو من البائع

تُباعَ الثَّمرَةُ حتى تُشَقِّح".

فقيل: وما (تُشَقِّحُ)؟ قال: تَحْمارُّ، وتَصْفارُّ، ويُؤكَلُ منها، (وفي طريق: حتى يبدوَ صلاحُها ٢/ ١٣٤. وفي أخرى: حتى يَطيبَ، ولا يُباع شيءٌ منه إلا بالدينارِ والدرهمِ، إلا العَرايا ٣/ ٣٢).

٨٦ - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قبلَ أنْ يَبْدُوَ صلاحُها

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي بعد).

٨٧ - بابٌ إذا باعَ الثِّمارَ قبلَ أن يَبْدُو صلاحُها ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ فهو مِن البائِع

١٠٣٦ - عن أنس بن مالكٍ ﵁ "أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تُزْهِيَ (وفي روايةٍ: تَزْهُوَ) ". فقيل له: وما تُزهي؟ قالَ: حتى تَحْمَرَّ.

(وفي ثانية: حتى يبدو صلاحُها، وعن النخل حتى يَزْهُوَ. قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمارُّ أو يَصْفارُّ). فقال: أرأيتَ إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذُ (وفي ثالثة: يَسْتَحِلُّ ٣/ ٣٦) أحَدُكُم مالَ أخيه؟

٤٤٣ - عن ابن شهاب قال: لو أنَّ رجُلاً ابتاع ثمراً قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ كان ما أصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبرني سالمُ بن عبد الله عن ابنِ عُمَر ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"لا تتبايَعوا الثَّمَرَةَ حتى يَبْدُو صلاحُها، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ".

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 64 (SanadKitab #121381, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.