المغانِمَ مع رسولِ الله ﷺ، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنْباطِ الشام، فنُسْلِفُهُم ٣/ ٤٦) في الحِنْطَةِ والشَّعيرِ والزَّيْتِ (وفي روايةٍ: والزبيب) في كيلٍ مَعلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ. قلتُ: إلى مَن كان أصْلُهُ عندَهُ؟ قال: ما كُنَّا نسألُهُم عن ذلك. ثم بَعَثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألْتُهُ؟ فقالَ: كان أصحابُ النبي ﷺ يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، ولم نَسْألْهُم ألهُمْ حَرْثٌ أم لا؟
٤ - بابُ السَّلَمِ في النَّخْلِ
١٠٥٧ - عن أبي البَخْتَرِي: سألتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عن السَّلَم في النَّخْلِ؟ فقال:
"نهى النَّبي ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِحتى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ".
١٠٥٨ - وسألتُ ابن عباس [عن السَّلَمِ في النخلِ؟]، فقال:
"نهى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتى يأكُلَ، أويُؤْكَلَ، وحتى يُوزَنَ". قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجُلٌ عندَهُ: حتى يُحْزَرَ (وفي روايةٍ: يُحْرَز) (٢).
٥ - بابُ الكَفيلِ في السَّلَمِ
(قلت: أسند في حديث عائشة المتقدم "٣٤ - البيوع / ١٤ - باب/ رقم الحديث ٩٧٦").