١٣ - بابُ من آجَرَ نفسَهُ ليَحْمِلَ على ظَهْرِهِ ثم تَصَدَّقَ بهِ، وأُجرَةِ الحَمَّالِ
(قلت. أسند فيه حديث أبي مسعود السابق "ج ١/ ٢٤ - الزكاة / ١١ - باب/ رقم الحديث ٦٧٨")
١٤ - بابُ أجْرِ السَّمْسَرةِ.
٤٦٦ - ٤٦٩ - ولم يَرَ ابنُ سيرينَ وعَطاءٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ بأجْرِ السِّمْسارِ بأساً.
٤٧٠ - وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
٤٧١ - وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.
٣٥٥ - وقالَ النبيُّ ﷺ:
"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "٣٤ - البيع/ ٦٨ - باب/ رقم الحديث ١٠٢٠").
١٥ - بابٌ هل يؤاجِرُ الرَّجُلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكٍ في أرضِ الحربِ؟