Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

١٣ - بابُ من آجَرَ نفسَهُ ليَحْمِلَ على ظَهْرِهِ ثم تَصَدَّقَ بهِ، وأُجرَةِ الحَمَّالِ

(قلت. أسند فيه حديث أبي مسعود السابق "ج ١/ ٢٤ - الزكاة / ١١ - باب/ رقم الحديث ٦٧٨")

١٤ - بابُ أجْرِ السَّمْسَرةِ.

٤٦٦ - ٤٦٩ - ولم يَرَ ابنُ سيرينَ وعَطاءٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ بأجْرِ السِّمْسارِ بأساً.

٤٧٠ - وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

٤٧١ - وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.

٣٥٥ - وقالَ النبيُّ ﷺ:

"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "٣٤ - البيع/ ٦٨ - باب/ رقم الحديث ١٠٢٠").

١٥ - بابٌ هل يؤاجِرُ الرَّجُلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكٍ في أرضِ الحربِ؟

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 89 (SanadKitab #121381, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.