٤٧٦ - وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.
وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
٤٧٧ - وقال مجاهد: ﴿فتَياتِكُم﴾: إماءَكُم.
١٠٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال:
"نَهَى النبيُّ ﷺ عن كَسْبِ الِإماءِ".
٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)
١٠٦٩ - عن ابن عمر ﵄ قال:
"نهى النبيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ".
٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما
٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.