Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 93

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

٤٧٦ - وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.

وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٤٧٧ - وقال مجاهد: ﴿فتَياتِكُم﴾: إماءَكُم.

١٠٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال:

"نَهَى النبيُّ ﷺ عن كَسْبِ الِإماءِ".

٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)

١٠٦٩ - عن ابن عمر ﵄ قال:

"نهى النبيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ".

٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما

٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.

٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 93 (SanadKitab #121381, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.