بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣٩ - [كِتابُ الكَفالَةِ]
١ - بابُ الكفالةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأبدانِ وغيرها
٤٨٥ - عن حمزةَ بنِ عَمْرٍو الأسلميّ؛ أنَّ عمرَ ﵁ بعَثَهُ مُصَدِّقاً، فوقَعَ رجُلٌ على جاريةِ امرأتِهِ، فأخَذَ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلاً حتى قَدِمَ على عُمَرَ، وكان عُمر قد جَلَدَهُ مائةَ جَلْدَةٍ فصَدَّقهُم وعَذَرَهُ بالجهالةِ.
٤٨٦ - وقال جريرٌ والأشعثُ لعبدِ الله بن مَسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُم، وكَفِّلْهُم. فتابوا وكَفَلَهُم عشائِرُهم.
٤٨٧ - وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنفسٍ، فماتَ؛ فلا شيءَ عليهِ. وقال الحكمُ: يضْمَنُ.
٣٥٩ - عن أبي هريرةَ ﵁ عن رسول ﷺ؛ أنَّه ذَكَرَ رَجُلاً من بني إسرائيلَ، سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائتني بالشُّهَداءِ أُشْهِدُهُم. فقالَ: كَفى بالله شَهيداً. قالَ: فائْتِني بالكَفيلِ. قالَ: كَفى بالله كَفيلاً. قالَ: صَدَقْتَ، فدَفَعها إليه إلى أجلٍ مُسَمَّى، فخرَجَ