Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 97

  1. ٣٩ - [كتاب الكفالة]
  2. ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩ - [كِتابُ الكَفالَةِ]

١ - بابُ الكفالةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأبدانِ وغيرها

٤٨٥ - عن حمزةَ بنِ عَمْرٍو الأسلميّ؛ أنَّ عمرَ ﵁ بعَثَهُ مُصَدِّقاً، فوقَعَ رجُلٌ على جاريةِ امرأتِهِ، فأخَذَ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلاً حتى قَدِمَ على عُمَرَ، وكان عُمر قد جَلَدَهُ مائةَ جَلْدَةٍ فصَدَّقهُم وعَذَرَهُ بالجهالةِ.

٤٨٦ - وقال جريرٌ والأشعثُ لعبدِ الله بن مَسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُم، وكَفِّلْهُم. فتابوا وكَفَلَهُم عشائِرُهم.

٤٨٧ - وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنفسٍ، فماتَ؛ فلا شيءَ عليهِ. وقال الحكمُ: يضْمَنُ.

٣٥٩ - عن أبي هريرةَ ﵁ عن رسول ﷺ؛ أنَّه ذَكَرَ رَجُلاً من بني إسرائيلَ، سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائتني بالشُّهَداءِ أُشْهِدُهُم. فقالَ: كَفى بالله شَهيداً. قالَ: فائْتِني بالكَفيلِ. قالَ: كَفى بالله كَفيلاً. قالَ: صَدَقْتَ، فدَفَعها إليه إلى أجلٍ مُسَمَّى، فخرَجَ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 97 (SanadKitab #121381, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.