"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (١٢)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".
١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٦٧١").
١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ
٣٧٤ - قالَ النبيُّ ﷺ:
"مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".
فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.
١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".