Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 127

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ١٨ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل

"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (١٢)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".

١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٦٧١").

١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ

٣٧٤ - قالَ النبيُّ ﷺ:

"مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".

فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.

١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 127 (SanadKitab #121381, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.