١/ ٣١) الشَّجَرَ، [فذَرْها] حتى يَلْقاها ربُّها".
٥ - بابٌ إذا وَجَدَ خَشَبةً في البحرِ أو سوْطاً أو نَحْوَهُ
(قلت: علق فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم معلقاً أيضاً "٣٩ - الكفالة/ ١ - باب/ رقم الحديث ٣٥٩").
٦ - بابٌ إذا وَجَدَ تَمرةً في الطريقِ
١١١٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قالَ: "إني لأنقلِبُ إلى أهلي، فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقطةً على فِراشي، فأرفَعُها لآكُلَها، ثم أخشى أنْ تكونَ صدقةً فأُلقِيها".
٧ - بابٌ كيفَ تُعرَّفُ لُقطةُ أهلِ مكةَ؟
٣٨٠ - وقال ابنُ عباسٍ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال:
"لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَها إلَاّ مَن عَرَّفَها (وفي روايةٍ: إلا لمُعَرِّفٍ) ".
٨ - بابٌ لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنٍ
١١١٤ - عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ:
"لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (٤) فتُكسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟! فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهِم أطْعِماتِهِم، فلا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".