١١ - بابٌ إذا أُسِرَ أخو الرَّجُلِ أوعَمُّهُ؛ هل يُفادَى إذا كان مُشركاً؟
٣٨٧ - وقال أنسٌ: قالَ العباسُ للنبيِّ ﷺ: فادَيْتُ نفسي، وفاديتُ عَقيلاً.
وكانَ عليٌّ لهُ نصيبٌ في تلك الغَنيمةِ التي أصابَ مِن أخيهِ عَقيلٍ وعمهِ عَبَّاسٍ (٥).
١١٥٥ - عن أنسٍ ﵁ أنَّ رجالاً مِن الأنصارِ استأذَنوا رسولَ الله ﷺ فقالوا: [يا رسول اللهِ! ٤/ ٣٠]، ائذَنْ فلْنَتْرُكْ لابنِ أُخْتِنا عبّاسٍ فداءَهُ، فقالَ:
" [واللهِ ٥/ ١٩]، لا تَدَعونَ (وفي روايةٍ: لا تَذَرونَ) منه دِرْهماً".
١٢ - بابُ عِتْق المُشرِكِ
١١٥٦ - عن عروة أنَّ حكيمَ بن حِزامٍ ﵁ أعتقَ في الجاهليةِ مائةَ رقبةٍ، وحمل على مائةِ بعيرٍ، فلمَّا أسلَم؛ حَمَل على مائةِ بعيرٍ، وأعتَقَ مائةَ رقبةٍ، قال: فسألتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! أرأيتَ أشياءَ كنتُ أصنَعُها في الجاهليةِ، كنتُ أتحنَّث بها [من صدقةٍ، أو عَتاقةٍ، وصِلةِ رحمٍ ٢/ ١١٩]-يعني أتَبرَّرُ بها (٦) -[فهل [لي] فيها من أجْرٍ؟] قال: فقالَ رسولُ الله ﷺ:
"أسْلَمْتَ على ماسَلَفَ لك مِن خيرٍ".