٥٤١ - وقالَ عُمَرُ بن عبدِ العزيز: لا يَرجِعانِ.
٣٩٩ - واستأذَنَ النبيُّ ﷺ نساءَهُ في أن يُمَرَّضَ في بيتِ عائشةَ.
٤٠٠ - وقالَ النبيُّ ﷺ:
"العائِدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ".
٥٤٢ - وقال الزُّهْرِيُّ فيمن قالَ لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (١٠)، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: ﴿فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾.
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج ١/ ١٠ - الأذان/ ٣٩ - باب/ رقم الحديث ٣٥١").
١٤ - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾
١١٧٦ - عن أسماءَ ﵂ قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! مالي مالٌ