Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 189

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٤ - باب هبة المرأة لغير زوجها،

٥٤١ - وقالَ عُمَرُ بن عبدِ العزيز: لا يَرجِعانِ.

٣٩٩ - واستأذَنَ النبيُّ ﷺ نساءَهُ في أن يُمَرَّضَ في بيتِ عائشةَ.

٤٠٠ - وقالَ النبيُّ ﷺ:

"العائِدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ".

٥٤٢ - وقال الزُّهْرِيُّ فيمن قالَ لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (١٠)، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: ﴿فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾.

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج ١/ ١٠ - الأذان/ ٣٩ - باب/ رقم الحديث ٣٥١").

١٤ - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾

١١٧٦ - عن أسماءَ ﵂ قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! مالي مالٌ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 189 (SanadKitab #121381, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.