Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 79

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٥ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ القبل والدبر، لقوله تعالى: ﴿أوجاء أحد منكم من الغائط﴾

٣٤ - باب إذا شربَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغسلْه سَبعاً

١١٢ - عن أبي هريرة قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

" إذا شَرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكم؟ فليَغسِلْه سَبْعاً".

١١٣ - عن عبدِ الله (بن عمر) قال: كانتِ الكِلابُ تُقْبِلُ وتُدبرُ في المسجدِ

في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فلَم يكُونوا يَرُشُّوَن شيئاً من ذلك.

٣٥ - باب مَن لم يرَ الوُضوءَ إلا من المخرَجين؛ القُبُل والدُّبُر، لقولهِ تعالى: ﴿أَوْجَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ﴾

٣٦ - وقالَ عَطَاءٌ فيمَن يخرُجُ من دُبُرهِ الدودُ أو مِن ذكَرهِ نحوُ القَملةِ: يعيدُ الوُضوءَ.

٣٧ - وقالَ جابرُ بن عبدِ الله: إذا ضَحِك في الصَّلاة أعادَ الصلاةَ لا الوُضوءَ.

٣٨ - وقال الحسَن: إن أخذَ من شعَرهِ أو أظفارهِ، أو خلَع خفَّيه فلا وُضوءَ عليه.

٣٩ - وقال أبو هريرة: لا وُضوءَ إلا من حدَثٍ.

٤٥ - ويُذكر عن جابر: أنَّ النبي ﷺ كانَ في غَزوةِ ذاتِ الرِّقَاع، فرُمِيَ رجلٌ بسَهمٍ، فنزَفَه الدمُ، فركَع وسجدَ، ومضَى في صَلاتِه.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 79 (SanadKitab #121381, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.