٣٤ - باب إذا شربَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغسلْه سَبعاً
١١٢ - عن أبي هريرة قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
" إذا شَرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكم؟ فليَغسِلْه سَبْعاً".
١١٣ - عن عبدِ الله (بن عمر) قال: كانتِ الكِلابُ تُقْبِلُ وتُدبرُ في المسجدِ
في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فلَم يكُونوا يَرُشُّوَن شيئاً من ذلك.
٣٥ - باب مَن لم يرَ الوُضوءَ إلا من المخرَجين؛ القُبُل والدُّبُر، لقولهِ تعالى: ﴿أَوْجَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ﴾
٣٦ - وقالَ عَطَاءٌ فيمَن يخرُجُ من دُبُرهِ الدودُ أو مِن ذكَرهِ نحوُ القَملةِ: يعيدُ الوُضوءَ.
٣٧ - وقالَ جابرُ بن عبدِ الله: إذا ضَحِك في الصَّلاة أعادَ الصلاةَ لا الوُضوءَ.
٣٨ - وقال الحسَن: إن أخذَ من شعَرهِ أو أظفارهِ، أو خلَع خفَّيه فلا وُضوءَ عليه.
٣٩ - وقال أبو هريرة: لا وُضوءَ إلا من حدَثٍ.
٤٥ - ويُذكر عن جابر: أنَّ النبي ﷺ كانَ في غَزوةِ ذاتِ الرِّقَاع، فرُمِيَ رجلٌ بسَهمٍ، فنزَفَه الدمُ، فركَع وسجدَ، ومضَى في صَلاتِه.