٦٠٣ - وقالَ ابن عباس: لا بأسَ أن يتخارَجَ الشريكانِ؛ فيأخذَ هذا ديناً، وهذا عَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما؛ لم يَرْجِعْ على صاحِبِهِ.
(قلت: أسند فيه حديث جابر مع غرمائه المتقدم في "٣٤ - البيوع/ ٥١ - باب/ رقم الحديث ١٠٠٥")
١٤ - بابُ الصُلْحِ بالديْنِ والعينِ
(قلتُ: أسندَ فيه حديث كعب المتقدم في ١/ ٨ - الصلاة/ ٧١ - باب/ رقم الحديث ٢٤٢").