Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 94

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٧١ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

٤٩ - [قال قتادة: بلغنا أن النبي- ﷺ بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقة، وينهى عن المُثلة].

٧١ - باب ما يقعُ من النجاسات في السَّمن والماء

٥٨ - وقال الزهري: لا بأسَ بالماءِ ما لم يغيره طَعمٌ أو ريحٌ أو لَون.

٥٩ - وقال حماد: لا بأسَ بريش الميتة.

٦٠ - وقال الزهري في عِظام الموتى نحوَ الفيل وغيرهِ: أَدركتُ ناساً من سَلف العلماءِ يَمتشطون بها، ويَدَّهِنون فيها، لا يَرَون به بأساً.

٦١ و ٦٢ - وقال ابن سِيرين وإبراهيمُ: لا بأسَ بتجارةِ العاجِ.

١٣٨ - عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله ﷺ سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ:

" ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمراً يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 94 (SanadKitab #121381, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.