٢ - بابٌ إذا وادَعَ الإمامُ مَلِكَ القريةِ؛ هل يكونُ ذلك لبَقِيَّتِهِم؟
(قلت: أسند في طرفاً من حديث أبي حميد المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٥٥ - باب").
٣ - بابُ الوَصاةِ بأهلِ ذِمَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ -
و (الذِّمَّةُ): العهدُ. و (الإلُّ): القَرابةُ.
(قلت: أسندَ في طرفاً من حديث قتل عُمر ووصيتِهِ الآتية "ج ٢/ ٦٣ - المناقب/ ٩ - باب").
٤ - بابُ ما أقطَع النبيُّ ﷺ مِن البَحْرَيْنِ، وما وَعَدَ مِن مالِ البحرينِ
والجزيةِ (٩)، ولِمَنْ يُقْسَمُ الفيءُ والجزيةُ
١٣٧٧ - عن أنسٍ قالَ: دعا النبيُّ ﷺ الأنصارَ ليكْتُبَ (وفي روايةٍ: يقْطَعَ ٣/ ٨٠) لهم بالبحرينِ، فقالوا: لا واللهِ حتى تَكْتُبَ (وفي الرواية الأخرى: تُقْطِعَ) لإخوانِنا من قريشٍ بمثلِها. فقالَ:
"ذاكَ لهُم ما شاءَ اللهُ"، على ذلك يقولون له (٤٩٨ - وفي روايةٍ: فلم يكن ذلك عند النبيِّ ﷺ ٣/ ٨٠) قال:
" [إمَّا لا ٤/ ٢٢٥]، فإنكم ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً، فاصْبِروا حتى تَلْقَوني، [ومَوْعِدُكم الحوضُ] ".