(١٥٤) باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل [أن] يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره، إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء، لما خص النبي ﷺ به يوم عاشوراء، فأمر بصوم بعض ذلك اليوم وإن كان المرء قد طعم أول النهار