Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 228

  1. بيان أوقات النهي
  2. عدد أوقات النهي
  3. الأوقات الخمسة

الشمس قدر رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحال قيام الشمس حتى تزول، وعدها أصحابه خمسة أوقات من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت وحال قيامها وقت ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت وإلى تكامل الغروب وقت "١ أهـ.

وممن جزم بأن الأوقات ثلاثة من الحنابلة مرعي بن يوسف في دليل الطالب حيث قال: "فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول "٢.

ومن الشافعية النووي حيث قال: "وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب "٣.

القول الثاني: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أربعة، وهي الأوقات التي ذكرها أصحاب القول الأول عدا وقت الزوال مطلقا أي بدون فرق بين يوم الجمعة وغيره، وبه قال المالكية٤.

الثالث: أنها أربعة أيضا وهي المذكورة في القول الأول كذلك، عدا بعد العصر

وبه قال بعض العلماء٥. وممن رخص في الصلاة بعد صلاة العصر علي وعائشة والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبو أيوب الأنصاري ﵃ أجمعين٦. الرابع: أنها ثلاثة فقط وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر ﵁ وهي حين تطلع الشمس حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تغرب وبه قال ابن المنذر٧.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 228 (SanadKitab #12144, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.