Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 230

  1. بيان أوقات النهي
  2. عدد أوقات النهي
  3. الأوقات الخمسة

المدينة، حيث لم يجد الإمام مالك العمل عندهم باعتبار وقت الزوال وقت نهى فاعتقد أن النهى منسوخ بعلمهم١.

واستدل أصحاب القول الثالث على استثناء ما بعد العصر بما يأتي:

ا- ما ثبت من فعل النبي ﷺ لذلك كما في حديث عائشة ﵂ أنها قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندي قط " ٢.

٢- عن عائشة ﵂ أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ٣.

٣- عن علي ﵁ أن النبي ﷺ: " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة" ٤.

واستدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أ- حديث عقبة بن عامر الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا.. الحديث٥.

٢- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" ٦.

٣- حديث عائشة وعلي ﵄ السابقين قريبا في أدلة أصحاب القول الثالث.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 230 (SanadKitab #12144, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.