Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 232

  1. بيان أوقات النهي
  2. عدد أوقات النهي
  3. الأوقات الخمسة

في الصلاة بعدها١، ولم ينقل عنهم الرخصة في غيرها فدل ذلك على أن النهى عند الزوال باق عندهم.

وأما أدلة أصحاب القول الثالث فأجيب عنها بما يأتي:

١- فعل النبي ﷺ للركعتين بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم٢، لأن ذكوان مولى عائشة روى أنها حدثته أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال ٣.

ولما روى أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما أونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها ٤.

٢- رد عائشة خبر عمر ﵄ الدال على النهى عن الصلاة بعد العصر فيه نظر، لأن عمررضي الله عنه مثبت لروايته عن النبي ﷺ ورواه غيره من الصحابة أبو سعيد وعمرو بن عبسه وأبو هريرة وابن عمر والصنابحي وأم سلمة، وعائشة ﵂ لعلها قالت برأيها٥. وعلى القول بروايتها أن النبي ﷺ إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فإن أكثر ما فيه إثبات النهي في هذين الوقتين والنهي بعد العصر ثبت بالأحاديث الأخرى.

٣- حديث علي ﵁ دل على جواز الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة بالمفهوم والأحاديث الأخرى دلت على المنع بمنطوقها والمنطوق مقدم على المفهوم.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 232 (SanadKitab #12144, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.