المطلب الأول
ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
عدّ هذا الوقت من أوقات الكراهة الحنفية٢، والمالكية٣. واستدلوا بما يأتي:
١- ما روى عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما" ٤.
٢- أن التنفل في هذا الوقت فيه تأخير لصلاة المغرب وهو مكروه٥.
والصحيح والله أعلم عدم كراهة الصلاة في هذا الوقت لما يأتي:
١- عن عبد الله المزني عن النبي ﷺ قال: "صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة" ٦.
٢- عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: " كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي ﷺ