يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام١.
ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٢.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"٣.