Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 243

  1. بيان أوقات النهي
  2. عدد أوقات النهي
  3. أوقات أخرى
  4. بعد صلاة العيد وقبلها

الصلاة أن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة والاشتغال بالتطوع تأخير لها وهذا مكروه١. فلعلهم رأو إباحة التطوع بعد صلاة العيد لأنه لا تأثير له عليها.

أما الحنابلة فمن أدلتهم على جواز التنفل في غير موضع الصلاة ما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" ٢.

وأما الشافعية فاستدلوا لكراهة التنفل للإمام بأن فيه اشتغاله بغير الأهم ومخالفة لفعل النبي ﷺ.

ولعدم الكراهة لغير الإمام بانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة٣.

والذي أراه في المسألة أن صلاة العيد لا سنة لها قبلها ولا بعدها٤، وأنه لا يجوز التنفل قبل الصلاة٥ ولا بعدها في موضع الصلاة- سواء كان في المصلى أو المسجد- وأما في غير موضع الصلاة فيجوز لوضوح الأدلة على ذلك والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 243 (SanadKitab #12144, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.