الفصل الأول: قضاء الفوائت
قضاء الفرائض
...
الفصل الأول قضاء الفوائت
المبحث الأول قضاء الفرائض
اختلف العلماء في قضاء الفرائض في أوقات النهي على قولين:
الأول: جواز ذلك وبه قال جمهور العلماء، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس والزبير بن العوام والنعمان وتميم الداري وعائشة وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر١.
وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد٢.
الثاني: جواز قضاء الفرائض بعد الصبح وبعد العصر وعدم جوازه في الأوقات الثلاثة التي ورد ذكرها في حديث عقبة بن عامر وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب إلا عصر اليوم فيصلي عند الغروب.
وبه قال الحنفية٣.