Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Maqam · Pengarang: عيد بن سفر الحجيلي

Baca halaman 250

  1. بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي
  2. الفصل الأول: قضاء الفوائت
  3. قضاء الفرائض

الوقت كالمشغول به فلا يظهر في حق فرض آخر مثله١. وبأنه يؤدى فرض الوقت فيهما فكذلك سائر الفرائض٢

الترجيح:

بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين والله أعلم أن الراجح قول الجمهور وهو أن الفرائض تقضى في كل وقت، لظهور أدلته، ولأن القول به فيه جمع بين الأدلة، فتحمل أحاديث النهي على مطلق النفل وأحاديث الأمر بالصلاة على الفرائض.

وأما أدلة الحنفية فقد أجيب عنها بما يأتي:

١- عموم الأحاديث الدالة على المنع مخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قضاء الفوائت عند ذكرها٣.

٢- حديث تأخير النبي ﷺ لصلاة الفجر حين نام عنها أجيب عنه بما يأتي:

أ- أنه لم يستيقظ ﷺ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس- كما ورد ذلك عند أبي داود٤ "فما أيقظهم إلا حر الشمس " وفي لفظ آخر٥: "فلم توقظنا إلا الشمس طالعة" - ولا يوقظهم حر الشمس إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة فلا يكون التأخير إذآ لأجل وقت الكراهة٦.

ب- لو سلم أنهم استيقظوا قبل خروج وقت النهي فإن التأخير إنما كان لأجل المكان، لأن النبي عبيد قال: "هذا واد حضرنا فيه الشيطان " ٧.

ج- أن التأخير دليل على الجواز لا على الوجوب٨.

Rujukan halaman ini: تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 250 (SanadKitab #12144, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.