منها١- وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح٢ "وقال من فاتته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس وهو مذهبه " وروى الإمام مالك٣ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، وروى عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور٤.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- ما روى عن قيس بن عمرو أنه قال: رأى النبي ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ: "أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: أني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن قال: فسكت رسول الله ﷺ ٥، قالوا: وسكوت النبي ﷺ يدل على الجواز٦.
٢- أنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف٧.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
Rujukan halaman ini:تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام، ص 252 (SanadKitab #12144, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.