الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١.
٢- أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة٢، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع٣.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١- عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
٢- ما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى٤ فصلى بعدما طلعت الشمس٥.